ابن أبي جمهور الأحسائي
79
عوالي اللئالي
قال : ( لا بأس ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 51 ) وروى ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري ، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ! فقال لي : ( مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ) ( 3 ) . ( 52 ) وروى داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام . هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال : ( جائزة ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 53 ) وروى حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتى أقام الصلاة ؟ قال : ( لا يضره . ولا يقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين ، فإن كان في غير مسجده وأتى قوما قد صلوا ، فأرادوا أن يجمعوا الصلاة ، فعلوا ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 120 . ( 2 ) لا تعارض بين الحديثين ، لأنا نحمل الأول على الكراهية ، والثاني على الإباحة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 135 . ( 4 ) التهذيب : 2 ، أبواب الزيادات ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث 102 . ( 5 ) أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية ، لان راوي الحديث كان في مجلس التقية ، فأمره الامام بها . وأما الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر وشبهة ، وإن لم يكن هناك تقية . ويحتمل أن يراد بالقطن والكتان أنفسهما قبل الغزل والنسج ، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ ، فلا منع ( معه ) . ( 6 ) المهذب البارع ، كتاب الصلاة ، في شرح قول المصنف ( ولو صلى في مسجد جماعة ، ثم جاء آخرون ) قال : ما هذا لفظه : ( ولا يبدوا لهم الامام لئلا يتكرر الصلاة الواحدة روى حريز عن محمد بن مسلم الحديث ) كما في المتن .